لغايات تنظيم العمل الجمركي وتسهيل الإجراءات الجمركية (تخليص البضائع)، صدر عن رئيس الجمارك تعميمان، وذلك اعتبارًا من تاريخ 20 يوليو 2014م، الأول رقم (110) لسنة 2014، وتضمّن وجوب تقيد كافة المخلصين الجمركيين أو مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قِبلهم بتقديم البيان الجمركي خلال ساعتين من وقت وصول البضاعة، وكذلك متابعة كافة الإجراءات الجمركية خلال ساعتين إضافيتين من وقت وصول الشاحنة وبحيث يتوجّب الانتهاء من تقديم البيان الجمركي ومتابعة كافة الإجراءات الجمركية الخاصة بالبضائع في وقت لا يتعدى أربع ساعات من وقت وصول الشاحنة للدائرة الجمركية.
ويستثنى من أحكام ذلك التعميم البضائع التي تتطلب موافقة الجهات الرقابية للإفساح عنها، ويتبين لشؤون الجمارك أن التأخير بسبب الحصول على تلك الموافقات اللازمة.
كما تضمن التعميم، التأكيد على منع الإبقاء على الشاحنات في الساحات الجمركية بعد الحصول على إذن الإفساح من السلطات الجمركية المختصة منعًا باتًّا، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية لمن يخالف ذلك المنع.
في حين، أوجب التعميم الثاني الذي يحمل رقم (111) لسنة 2014 كافة المخلصين الجمركيين أو مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم عند تقديم البيان الجمركي المعد لتخليص البضائع التأكد من صحة ودقة المعلومات المدخلة، وفي سبيل ذلك، ولضمان تطبيق ما ورد أعلاه فقد تم استحداث مسار للذين تتكرّر الأخطاء في البيانات المقدمة من قبلهم للجمارك، حيث سيتم إحالتهم للمسار المذكور وإجراء التدقيق بشكل أوفى وأشمل على بياناتهم لضمان عدم وجود أخطاء في تلك البيانات، علمًا أنه وفي حالة تكرار الأخطاء في البيانات الجمركية فإن شؤون الجمارك ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وذلك للحد من تلك الأخطاء.
وتهيب شؤون الجمارك بكافة الجهات المعنية التقييد بما جاء أعلاه، وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية وفقًا لأحكام قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة بهذا الشأن.
ملخص
لغايات تنظيم العمل الجمركي وتسهيل الإجراءات الجمركية (تخليص البضائع)، صدر عن رئيس الجمارك تعميمان، وذلك اعتبارًا من تاريخ 20 يوليو 2014م، الأول رقم (110) لسنة 2014، وتضمّن وجوب تقيد كافة المخلصين الجمركيين أو مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قِبلهم بتقديم البيان الجمركي خلال ساعتين من وقت وصول البضاعة